سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
137
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و يعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا ، و الناسي على الأقوى . و في إلحاق الجاهل بالعامد و الناسي قولان ، أجودهما الثاني في نفي الكفارة ، و وجوب الإعادة ، و إن فارقه في التقصير ، و لو قدم السعي أعاده أيضا على الأقوى و لو قدم الطواف أو هما على التقصير فكذلك ، و لو قدمه على الذبح ، أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير خاصة وجهان أجودهما ذلك هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما اضطرارا و قسيميه مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بر ناسك واجب است اعمال سهگانه منى را بر طواف حج مقدّم بدارد . بنابراين اگر بعد از آن اين اعمال را بجاى آورد و در اين تأخير تعمّد داشته باشد لازم است يك گوسفند بعنوان كفاره بدهد ولى اگر از روى فراموشى اين كار را كرد كفارهاى بر او نبوده تنها طواف را دوباره انجام دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : اعاده طواف هم بر عامد لازم است و هم بر ناسى منتهى در عامد اتفاقى علماء است ولى در ناسى مورد اختلاف بوده لكن از نظر ما اقوى اعاده آن است . و در الحاق جاهل بعامد يا ناسى دو رأى است ، به عقيده ما بهتر اين است كه حكم وى مانند ناسى باشد اگرچه از جهتى با او فرق دارد و آن اين است كه ناسى مرتكب معصيت نشده ولى اين بواسطه تقصيرى كه نموده عاصى و گناهكار است .